الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

50

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

و يأخذ الزّوج المهر من وليّها الّذي كان دلّسها . فإن لم يكن وليّها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه و تردّ إلى أهلها . قال : و إن أصاب الزّوج شيئا ممّا أخذت منه فهو له و إن لم يصب شيئا فلا شيء له . قال : و تعتدّ منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها و إن لم يكن دخل بها فلا عدّة لها و لا مهر لها . ( 2966 ) 16 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المرأة تردّ من أربعة أشياء : من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل . ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا .